الشيخ سيد سابق
241
فقه السنة
فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر . وجوب ردها : ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاء نفعها لقول الله سبحانه : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " ( 1 ) . وعن أبي هريرة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك " . أخرجه أبو داود ، والترمذي وصححه ، والحاكم وحسنه . وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العارية مؤداة " ( 2 ) . إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير : نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يمنع الانسان جاره من غرز خشبة في جداره ما لم يكن في ذلك ضرر
--> ( 1 ) سورة النساء الآية رقم 58 . ( 2 ) أي تعاد لصاحبها .